. . . . . . . . . .
شرح
وكذا فصّل في المتن فيما إذا وجد في صندوقه شيئاً ولم يعلم أنّه ماله ، أو مال غيره ، بين ما إذا لم يدخل أحد يده فيه ، ولا يضع فيه شيئاً ، فحكم بكونه له ، وبين غيره فيعرّفه ، فإن لم يعرفه فهو له كما في الحيوان المشترى ، وإن قال : لا أدري ، فاحتاط لزوماً بالتصالح ؛ لعدم الخروج عنهما . والرواية ما رواه جميل بن صالح قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل وجد في منزله ديناراً ، قال : يدخل منزله غيره ؟ قلت : نعم ، كثير ، قال : هذا لقطة ، قلت :
فرجل وجد في صندوقه ديناراً ، قال : يدخل أحد يده في صندوقه غيره ، أو يضع فيه شيئاً ؟ قلت : لا ، قال : فهو له « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 137 ح 3 ، الفقيه 3 : 187 ح 841 ، تهذيب الأحكام 6 : 390 ح 1168 ، وعنها وسائل الشيعة 25 : 446 ، كتاب اللقطة ب 3 ح 1 .