تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١

القول في لقطة غير الحيوان

وهي التي يطلق عليها « اللقطة » عند الإطلاق ، واللقطة بالمعنى الأخصّ ، ويعتبر فيها عدم معرفة المالك ، فهي قسم من مجهول المالك لها أحكام خاصّة .

اعتبار الضياع عن المالك

مسألة 1 : يعتبر فيها الضياع عن المالك ، فما يؤخذ من يد الغاصب والسارق ليس من اللقطة ؛ لعدم الضياع عن مالكه ، بل لا بدّ في ترتيب أحكامها من إحراز الضياع ولو بشاهد الحال ، فالمداس المتبدّل بمداسه في المساجد ونحوها يشكل ترتّب أحكام اللقطة عليه . وكذا الثوب المتبدّل بثوبه في الحمّام ونحوه ؛ لاحتمال تعمّد المالك في التبديل ، ومعه يكون من مجهول المالك ، لا من اللقطة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - لقطة غير الحيوان هي التي يطلق عليها اللقطة عند الإطلاق ، واللقطة بالمعنى الأخصّ في مقابل الضالّة التي عرفت « 1 » أنّها لقطة الحيوان ، واللقطة بالمعنى
هامش
( 1 ) في ص 289 .