تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨

كون آخذ البعير ضامناً في صورة عدم جواز الأخذ

مسألة 5 : لو أخذ البعير ونحوه في صورة لا يجوز له أخذه ضمنه ، ويجب عليه الإنفاق عليه ، وليس له الرجوع بما أنفقه على صاحبه وإن كان من قصده الرجوع عليه ، كما مرّ « 1 » فيما يؤخذ من العمران ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - أخذ البعير ونحوه مع عدم جواز الأخذ يكون ضامناً له بلا إشكال ؛ لجريان « قاعدة على اليد » « 2 » الدالّة على ثبوت الضمان كذلك ، ويجب عليه الإنفاق عليه لاحتياجه إليه وتوقّف بقاء حياته عليه ، غاية الأمر أنّه ليس له الرجوع بما أنفقه على صاحبه ولو مع نيّة الرجوع ؛ لأنّ المفروض أنّه يكون في ماء وكلأ ، أو صحيح يقدر على الوصول إليهما من دون أخذه ، فلا يجوز له الرجوع .
هامش
( 1 ) في ص 289 مسألة 1 . ( 2 ) راجع ص 11 من كتاب الغصب .