. . . . . . . . . .
شرح
السلطنة « 1 » على الأموال « 2 » ، وجواز تصرّف المالك في ماله وملكه بما شاء وحيث شاء وإن استلزم ضرراً على الجار ، لكنّه استشكل في المتن في هذا الإطلاق وإن قلنا بأنّ مفاد حديث لا ضرر « 3 » على تقدير صحّة سنده حكم حكومتيّ صادر من مقام حكومة النبيّ صلى الله عليه وآله ، التي هي شأن من شؤونه ، كما عليه الأستاذ الماتن قدس سره « 4 » ، أو قلنا بما اختاره الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره « 5 » ، وتبعه المحقّق الخراساني « 6 » صاحب الكفاية من كونه حاكماً على الأدلّة المطلقة الأوّليّة ، وناظرة إلى اختصاصها بصورة عدم الضرر ، ولعلّه المشهور . والوجه في الاستشكال أنّ المعلوم من مذاق الشارع عدم جواز ما يكون سبباً لعروض الفساد في ملك الجار إلّا إذا كان في تركه ضرر أو حرج عليه ، فحينئذٍ يجوز التصرّف كالأمثلة المذكورة في المتن . نعم ، لو قلنا في حديث لا ضرر بما حكي عن المحقّق شيخ الشريعة الأصبهاني قدس سره « 7 » ؛ من أنّ مفاد حديث لا ضرر النهي التكليفي عن إيجاد الضرر على
هامش
( 1 ) المستفادة من قوله صلى الله عليه وآله : الناس مسلّطون على أموالهم ، عوالي اللئالي 1 : 222 ح 99 وص 457 ح 198 وج 2 : 138 ح 383 وج 3 : 208 ح 49 ، وروايات أخر .
( 2 ) تحرير المجلّة 1 : 255 ، القواعد الفقهيّة للمحقّق البجنوردي 6 : 381 - 385 .
( 3 ) الكافي 5 : 293 ذ ح 2 وص 294 ذ ح 6 وقطعة من ح 8 ، الفقيه 3 : 147 ذ ح 648 وج 4 : 243 ح 777 ، تهذيب الأحكام 7 : 146 ح 651 ، وعنها وسائل الشيعة 18 : 32 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ب 17 ح 3 - 5 ، وج 25 : 420 ، كتاب إحياء الموات ب 7 ح 2 وص 429 ب 12 ذ ح 3 وقطعة من ح 4 وح 5 ، وج 26 : 14 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ب 1 ح 10 .
( 4 ) الرسائل 1 : 54 - 56 .
( 5 ) فرائد الأصول ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 462 ، رسائل فقهيّة ( تراث الشيخ الأعظم ) : 114 - 116 .
( 6 ) درر الفوائد في الحاشية على الفرائد : 282 - 283 ، كفاية الأصول : 433 .
( 7 ) لا ضرر ولا ضرار للشيخ الشريعة : 28 و 37 - 40 ، وحكاه عنه الإمام الخميني قدس سره في الرسائل 1 : 46 - 47 .