عدم ثبوت الحريم لأملاك المجاورة
مسألة 15 : ما مرّ من الحريم لبعض الأملاك إنّما هو فيما إذا ابتكرت في أرض موات . وأمّا في الأملاك المجاورة ، فلا حريم لها ، فلو أحدث المالكان المجاوران حائطاً في البين لم يكن له حريم من الجانبين ، ولو أحدث أحدهما في آخر حدود ملكه حائطاً أو نهراً لم يكن لهما حريم في ملك الآخر . وكذا لو حفر أحدهما قناة في ملكه كان للآخر إحداث قناة أخرى في ملكه وإن لم يكن بينهما الحدّ ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - المهمّ في هذه المسألة بيان أنّ ما مرّ « 1 » من الحريم لبعض الأملاك إنّما هو فيما إذا ابتكرت وأسّست في أرض موات يستوي فيها الجميع . وأمّا في الأملاك المجاورة ، فلا حريم لها . ففي المثال المذكور في المتن أنّه لو أحدث المالكان المجاوران حائطاً في البين فحينئذٍ لا يكون له حريم من الجانبين ؛ لفرض التوافق على إيجاد الحائط في البين ، ولو أحدث أحدهما في آخر حدود ملكه حائطاً أو نهراً ففي المتن لم يكن لهما حريم في الآخر . والوجه فيه اتّخاذه الحائط أو النهر حريماً ؛ لأنّ المفروض الإحداث في آخر ملكه . وكذا لو حفر قناة في ملكه كان للآخر إحداث قناة أخرى في ملكه وإن لم يكن بينهما الحدّ ؛ لما مرّ من أنّ الحدّ المقدّر إنّما هو فيما لو أحدث القناة في أرض موات .
هامش
( 1 ) في ص 197 - 200 .