تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
. . . . . . . . . .
شرح
وتوضيح ذلك كما في المتن : أنّه في موارد جواز التملّك بالإحياء - كما فيمن أراد إحداث دار أو بستان أو غيرهما - يتبع الأرض التي أحياها وملكها به مقدار من الأرض التي لم يحيها ، ولكن تكون قريبة من ذلك الشيء والحادث ممّا يحتاج إليه لتمام الانتفاع به ، وتتعلّق بمصالحه عادةً ، ويسمّى ذلك المقدار التابع حريماً لذلك المتبوع ، كما سيأتي البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى . وسيأتي أيضاً اختلاف مقدار الحريم زيادةً ونقيصةً باختلاف ذي الحريم ، وتفاوت الأشياء في المصالح والمرافق ، وكذا باختلاف البلاد والعادات ، فاللازم حينئذٍ على فرض تعلّق الغرض بالإحياء ، إمّا تحصيل إذن المالك ورضاه ، وإمّا أن يحيي ما لا يكون حريماً ؛ ضرورة أنّه لا يجتمع ثبوت الحريم مع جواز تعلّق الإحياء به وصيرورتها مملّكة ، كما لا يخفى .