. . . . . . . . . .
شرح
جاهلًا بذلك وأنّ المالك يريد أكله . واستظهر فيه عدم ضمان الغاصب حينئذٍ ، وأنّه بريء من الضمان ؛ نظراً إلى عدم جريان « قاعدة الغرور » هنا ؛ لعدم التغرير بوجه ، ومجرّد كون الغاصب ضامناً لا يقتضي ثبوت الضمان في الفرض بعد مباشرة المالك للإتلاف بهذه الكيفيّة ، الراجعة إلى أداء العين المغصوبة إليه . ومن الممكن في هذه الصورة أنّ الغاصب يريد الأداء وصيرورته نادماً عن الغصب ، فلا يتوهّم عدم الفرق بين هذه الصورة ، والفرض الأوّل .