تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠

غصب المأكول وإطعامه غير للمالك

مسألة 71 : لو غصب طعاماً من شخص وأطعمه غير المالك على أنّه ماله مع جهل الآكل بأنّه مال غيره ، كما إذا قدّمه إليه بعنوان الضيافة مثلًا ضمن كلاهما ؛ فللمالك أن يغرّم أيّهما شاء ، فإن أغرم الغاصب لم يرجع على الآكل ، وإن أغرم الآكل رجع على الغاصب ؛ لأنّه قد غرّه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - الوجه في ضمان كليهما واضح . أمّا الغاصب ؛ فلكونه غاصباً ، وقد عرفت « 1 » أنّ من أحكامه الضمان ولو تحقّق التلف في يد غيره . وأمّا الآكل ؛ فلكونه متلفاً لمال غيره ، وقد عرفت « 2 » ثبوت الضمان في موارد « قاعدة الإتلاف » ولو مع الجهل ، كالإتلاف في حال النوم ، مضافاً إلى جريان يده على العين المغصوبة ، وقد مرّ « 3 » في بحث تعاقب الأيادي أنّه لا فرق بين صورة العلم والجهل . وعليه : فيجوز للمالك أن يغرّم أيّهما شاء ، غاية الأمر أنّه إذا رجع إلى الغاصب المضيف مثلًا ، لا يرجع هو إلى الآكل ، وإن رجع إلى الآكل يجوز له الرجوع إلى الغاصب ، بمقتضى « قاعدة الغرور » وإن كان في نفسه ضامناً ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) في ص 16 - 19 . ( 2 ) في ص 146 . ( 3 ) في ص 103 - 107 ، المقام الأوّل .