. . . . . . . . . .
شرح
فقد تردّد واستشكل في الحكم بالضمان ، ولعلّه من جهة أنّ الإتلاف كان مستنداً إلى فكّه ، وكاء الظرف ؛ لأنّه لو لم يفكّ لم يتلف ولو مع قلب الريح أو وقوع الطائر عليه ، ومن جهة أنّ فكّه وكاء الظرف لم يكن موجباً للإتلاف ومستلزماً له ؛ لفرض عدم الميعان ، بل كان الإتلاف لأجل قلب الريح أو وقوع الطائر . نعم ، لو كان ذلك في حال هبوب الرياح العاصفة ، أو في مجتمع الطيور ومظانّ وقوعها عليه ، فقد قوّى في المتن الضمان فيه ؛ لتحقّق الاستناد إلى عمله في هذه الحالة ، كما لا يخفى .