عدم كون موردين من التسبيب الموجب للضمان
مسألة 58 : ليس من التسبيب الموجب للضمان ما لو فتح باباً على مال فسرق ، أو دلّ سارقاً عليه فسرقه ، فلا ضمان عليه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - حكم في المتن بأنّه ليس من التسبيب الموجب للضمان ما لو فتح باباً على مال فسرق ، أو دلَّ سارقاً عليه فسرقه ، فلا ضمان عليه ؛ ولعلّ الوجه فيه أنّ عمله من الفتح أو الدلالة لا يكون مستلزماً للإتلاف ؛ لأنّه وقع بسبب السرقة التي هي صادرة عن السارق عن توجّه واختيار ، فهو - أي الإتلاف - مستند إلى السارق ، فهو الضامن دون الفاتح أو صاحب الدلالة ؛ فإنّه لا وجه لثبوت الضمان عليهما ، كما لا يخفى . وبعبارة أخرى : لا شكّ في عدم كون الفاتح أو الدالّ سارقاً ؛ لعدم أخذه المال بوجه ، كما أنّه لا شبهة في عدم كونه سبباً للسرقة ؛ لعدم استلزام الفتح أو الدلالة للسرقة ، بل هي عمل وقع بسوء اختيار السارق ، فلا وجه لثبوت الضمان عليه ، فتدبّر .