تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

موت ولد شاة المغصوبة جوعاً

مسألة 56 : لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعاً ، أو حبس مالك الماشية أو راعيها عن حراستها فاتّفق تلفها ، لم يضمن بسبب التسبيب ، إلّا إذا انحصر غذاء الولد بارتضاع من امّه وكانت الماشية في محالّ السباع ومظان الخطر ، وانحصر حفظها بحراسة راعيها ، فعليه الضمان حينئذٍ على الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعاً ، أو حبس راعي الماشية ؛ سواء كان مالكاً لها أو راعياً فقط فاتّفق تلفها ، فالمستفاد من المتن أنّه إذا لم ينحصر غذاء الولد بالارتضاع من امّه ، ولم تكن الماشية في محالّ السباع ومظانّ الخطر ، فلا يتحقّق هنا تسبيب موجب للضمان ؛ لعدم انحصار الطريق بالرضاع المذكور والحراسة . وأمّا مع الانحصار ، فجعل مقتضى الاحتياط اللزومي الضمان ؛ نظراً إلى أنّ الغصب بالإضافة إلى الامّ ، وحبس الراعي عن الحراسة صارا موجبين لتحقّق التلف مع الشرط المذكور ؛ لعدم مدخلية القصد في ذلك ، بل قد عرفت أنّ الإتلاف من مثل النائم موجب للضمان ، فإن لم تكن الفتوى بذلك فلا أقلّ من الاحتياط الوجوبي ، فتدبّر .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 147 | الشيخ فاضل اللنكراني