تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
. . . . . . . . . .
شرح
بالإضافة إلى البدل ، ولا يستلزم الجمع المذكور بعد التعذّر كما هو المفروض ؛ ضرورة أنّ الملكيّة حينئذٍ محدودة ، وحدّها تمكّن الغاصب من تسليم العين المغصوبة ووقوع التسليم خارجاً ، فهي ملكيّة محدودة من أوّل الأمر ، شبيه النكاح المنقطع المحدود بوقت الأجل . الثاني : نماء المبدل ، وحيث إنّ المفروض بقاؤه على ملك مالكه ، فنماؤه ومنافعه له . نعم ، استدرك صورة ما إذا لم يستوف الغاصب المنافع في تلك المدّة ، وقوّى في المتن عدم ضمانه إيّاها ، ولعلّ وجه الأقوائيّة أنّ المنافع غير المستوفاة بعد فرض تعذّر التسليم عادةً تكون كمنافع الحرّ الفائتة تحت يد الغاصب ، بل لعلّها أولى من جهة أنّ العرف لا يعدّونها منفعة بالإضافة إلى الغاصب حينئذٍ . نعم ، مع الاستيفاء على فرضه يتحقّق موضوع الإتلاف ، بل يدلّ على ضمانه ما يدلّ على ضمان المغصوب كما عرفت « 1 » ، لكن مرَّ التفصيل في منافع الحرّ الذي حبسه بين الكسوب وغيره ، كما نفى عنه البعد السيّد الطباطبائي في حاشية المكاسب ، على ما تقدّم ، فراجع « 2 » .
هامش
( 1 ) في ص 32 - 33 . ( 2 ) في ص 32 - 33 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 96 | الشيخ فاضل اللنكراني