تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
هما الدرهم والدينار الواقعان ثمنين في المعاملات ، ويكونان بمنزلة القيمة ، ويقوّم الأجناس بهما . وأمّا ما كانا بمنزلة المبيع فهما خارجان عن دائرة تعلّق الزكاة . وبالجملة : فالضابط الكلّي فيما يستحقّه المغصوب منه في المقام ، وكذا في جميع الغرامات والضمانات - كما في سائر الموارد - هو النقد الرائج في المملكة ، ولا يجوز للضامن دفع غيره إلّا مع التراضي ، وقيّده في العبارة بلزوم مراعاة قيمة ما يدفعه مقيساً إلى نقد البلد . ويرد عليه - بعد إصلاحه بأنّ المراد هو نقد المملكة الرائج ، لا البلد في مقابلها فتدبّر : أنّه مع حصول التراضي لا تجب المراعاة المذكورة ؛ لأنّه مع رضا المغصوب منه لا وجه لاعتبار ذلك ؛ لأنّ رضاه موجب لسقوط الضمان ولو لم يدفع الضامن شيئاً أصلًا ، فضلًا عمّا إذا كان أقلّ ، اللّهم إلّا أن يكون رضاه مقيّداً بالمراعاة المذكورة ، كما لا يخفى .