التكميلية بالمال فيثبت نصفه بالشاهد الواحد أم لا ؟
ج : لا يكون من باب الوصية التكميلية .
س : المتوفّى ترك مبلغا من المال ولديه من الولد ذكور وإناث ، وذمّته مشغولة بصلاة وصوم وبما أنّ الولد الأكبر فاسق ولا يريد قضاء ما فات عن أبيه ، هل يجوز أن يؤخذ من سهمه من دون إذنه لإجارة الصلاة والصوم عن أبيه ، ومع عدم الجواز كيف يفرغ ذمّة أبيه ؟
ج : لا يجوز الأخذ من سهمه نعم إذا تبرّع بعض الورثة من الذكور أو الإناث بالقضاء تفرغ ذمّة أبيه كما إذا تبرّع أجنبيّ بذلك .
س : لو أجاز الورثة وصية مورثهم في حياته فهل لهم الرجوع بعد وفاته ؟
ج : المشهور وهو الأقوى عدم جواز الرجوع بعد وفاته .
س : إذا أوصى الوالد بحرمان الولد من الميراث ، قال مثلا : لا اجوّز له أو حرّمت عليه أن يأخذ شيئا من أموالي ، هل تنفّذ وصيّته ؟
ج : الوصية بهذه الصورة غير نافذة شرعا .
س : وفي مفروض السؤال لو قال أحد الوالدين لا أريد أن يحضر ولدي فلان جنازتي ومراسيم دفني بل لا اجوّز له أن يدخل المغتسل ليودّعني ، هل تنفّذ وصيّته ؟ وفي حالة النفوذ إذا جاء الولد هل يجب علينا منعه أم لا ؟ وفي حالة وجوب المنع إذا خيف من الفتنة ما هو التكليف ؟
أجوبة السائلين — صفحة 75
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٧٥