تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة السائلين — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
التكميلية بالمال فيثبت نصفه بالشاهد الواحد أم لا ؟ ج : لا يكون من باب الوصية التكميلية . س : المتوفّى ترك مبلغا من المال ولديه من الولد ذكور وإناث ، وذمّته مشغولة بصلاة وصوم وبما أنّ الولد الأكبر فاسق ولا يريد قضاء ما فات عن أبيه ، هل يجوز أن يؤخذ من سهمه من دون إذنه لإجارة الصلاة والصوم عن أبيه ، ومع عدم الجواز كيف يفرغ ذمّة أبيه ؟ ج : لا يجوز الأخذ من سهمه نعم إذا تبرّع بعض الورثة من الذكور أو الإناث بالقضاء تفرغ ذمّة أبيه كما إذا تبرّع أجنبيّ بذلك . س : لو أجاز الورثة وصية مورثهم في حياته فهل لهم الرجوع بعد وفاته ؟ ج : المشهور وهو الأقوى عدم جواز الرجوع بعد وفاته . س : إذا أوصى الوالد بحرمان الولد من الميراث ، قال مثلا : لا اجوّز له أو حرّمت عليه أن يأخذ شيئا من أموالي ، هل تنفّذ وصيّته ؟ ج : الوصية بهذه الصورة غير نافذة شرعا . س : وفي مفروض السؤال لو قال أحد الوالدين لا أريد أن يحضر ولدي فلان جنازتي ومراسيم دفني بل لا اجوّز له أن يدخل المغتسل ليودّعني ، هل تنفّذ وصيّته ؟ وفي حالة النفوذ إذا جاء الولد هل يجب علينا منعه أم لا ؟ وفي حالة وجوب المنع إذا خيف من الفتنة ما هو التكليف ؟