ج : إذا لم يحرز دفعه إلى المرجع يجب دفع الخمس مرّة أخرى .
س : إذا كانت علوية متزوّجة ولها أولاد ولكنّ الزوج غير علوي وهو فقير ، هل يجوز إعطاء حقّ السادة إلى العلوية بعنوان أنّها فقيرة وبعدها يجوز لها أن تصرف على أولادها وزوجها ؟
ج : إذا لم يمكن للزوج تحصيل نفقته وعياله يجوز إعطاء الخمس إلى زوجته العلوية ويجوز لها الصرف على الزوج والأولاد بمقدار الحاجة .
س : وفي مفروض السؤال إذا كانت علوية وعندها أيتام من زوج غير علوي ، هل يجوز إعطائها من حقّ السادة حتّى تصرف على أولادها ؟
ج : إذا لم يمكن لها تحصيل نفقة الأيتام من طريق الزكاة ومثلها يجوز إعطائها من حقّ السادة ليصرف فيهم .
س : هل يجوز إعطاء الهاشمي سهم السادة ، وإجباره على صرفه في مكان معيّن ، وإن كان عمل خيري أم لا ؟
ج : لا يجوز .
س : هل يجوز إعطاء الهاشمي سهم السادة ، والطلب منه صرف المبلغ في مكان معيّن ؟
ج : لا يجوز .
س : هل يجوز إعطاء الهاشمي المستحقّ جزءا من سهم السادة
أجوبة السائلين — صفحة 58
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٨