تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة السائلين — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
ج : إذا لم يحرز دفعه إلى المرجع يجب دفع الخمس مرّة أخرى . س : إذا كانت علوية متزوّجة ولها أولاد ولكنّ الزوج غير علوي وهو فقير ، هل يجوز إعطاء حقّ السادة إلى العلوية بعنوان أنّها فقيرة وبعدها يجوز لها أن تصرف على أولادها وزوجها ؟ ج : إذا لم يمكن للزوج تحصيل نفقته وعياله يجوز إعطاء الخمس إلى زوجته العلوية ويجوز لها الصرف على الزوج والأولاد بمقدار الحاجة . س : وفي مفروض السؤال إذا كانت علوية وعندها أيتام من زوج غير علوي ، هل يجوز إعطائها من حقّ السادة حتّى تصرف على أولادها ؟ ج : إذا لم يمكن لها تحصيل نفقة الأيتام من طريق الزكاة ومثلها يجوز إعطائها من حقّ السادة ليصرف فيهم . س : هل يجوز إعطاء الهاشمي سهم السادة ، وإجباره على صرفه في مكان معيّن ، وإن كان عمل خيري أم لا ؟ ج : لا يجوز . س : هل يجوز إعطاء الهاشمي سهم السادة ، والطلب منه صرف المبلغ في مكان معيّن ؟ ج : لا يجوز . س : هل يجوز إعطاء الهاشمي المستحقّ جزءا من سهم السادة
أجوبة السائلين — صفحة 58 | الشيخ فاضل اللنكراني