تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة السائلين — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
الأحوط . س : هل يجوز للمرأة أن تتعلّم السياقة مع رجل أجنبي ( بحراني الجنسية ) لكن في مكان عام مخصّص لتعليم السياقة من قبل الدولة علما بأنّ المرأة محافظة على حجابها وعفافها الشرعي ؟ ج : إذا لم يستلزم محرّما لا مانع منه لكن ينبغي للمرأة الشابة الاجتناب من تعلّم السياقة إذا كان المعلّم رجلا أجنبيا . س : هل يجوز للمرأة ترشيح نفسها في انتخابات المجالس النيابية في الدول التي تحكمها حكومات غير شرعية ؟ وهل يجوز لها الانتخاب ؟ وكذلك الرجل هل يجوز له الترشيح والانتخاب ؟ ج : إذا رأت تأثير ذلك في حفظ المذهب في الجملة والدفاع عنه كذلك لا مانع منه ولكنّه مجرّد فرض فإنّ المجالس المذكورة ليست إلّا صورية بخلاف ما في الجمهورية الإسلامية . س : ما رأيكم أن تلقي المرأة محاضرات أو تشترك في الاحتفالات بمناسبة المواليد ووفيات الأئمة عليهم السلام بإلقاء كلمة في المسجد من خلف ستار مع وجود الرجال ، وهل الأفضل ترك ذلك مع أنّه يوجد بديل بأن تكتب المرأة محاضرتها ويلقيها أحد الرجال نيابة عنها ؟ ج : إذا كان الإلقاء بصورة عادية غير مهيّجة لا مانع منه والأولى ترك ذلك أيضا والتبديل كما ذكر . س : ما هو رأي سماحتكم في المسائل التالية :
أجوبة السائلين — صفحة 147 | الشيخ فاضل اللنكراني