س : في الدول الغربية هل يجوز أخذ شيء من الأسواق دون دفع الثمن مع عدم رضا المالك المسيحي أو اليهودي مع ملاحظة أنّه إذا وقع الشخص في أيديهم فإنّه قد يقع في ضرر وسجن ؟
ج : لا يجوز ذلك ولو مع الأمن من الضرر .
س : ما حكم العمل في البنوك الربوية كصرّاف يصرف فقط الشيكات المالية ويدع أموال العملاء ويستلم أموال تسديد فواتير الكهرباء والهاتف أي لا يتخلّله عمل ربوي سوى ما ذكر سلفا ؟
ج : إذا كان العمل متمحّضا في الأمور غير المحرّمة فلا مانع منه وإن كان البنك فيه الأعمال الربوية أيضا .
س : يقول بعض الفقهاء أنّ الربا يتمثّل في السبائك الذهبية والفضية في حين أنّ البنوك الآن تتعامل بالأوراق النقدية ، فهل يجوز في رأيكم الاعتماد على هذا الرأي في مسألة جواز العمل بالبنوك الربوية ؟
ج : إذا كان بصورة القرض والاقتراض فلا يجوز في الأوراق النقدية أيضا وإذا كان بصورة المعاملة فلا مانع منه .
س : تستقطع الشركة أو الدائرة الحكومية من الموظّف مبلغا معيّنا في كلّ شهر بحسب الاتّفاق بين الموظّف والشركة وباختيار الموظّف من دون شرط الزيادة ، فتأخذ الشركة أو الدائرة هذه المبالغ وتضعها في بنوك أهلية أو أجنبية أو حكومية من باب المرابحة بين الشركة وأحد البنوك فالشركة توزّع الأرباح على موظّفيها كلّ واحد بنسبة ما سلّم من المال إلى الشركة ، فهل هذه المعاملة صحيحة وجائزة ؟ وما حكم
أجوبة السائلين — صفحة 145
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٤٥