س : أنا لمّا أرى السارق ، ابغضه لنفسه ؟ أم ابغض عمله ؟ مثلا كافر : ابغضه ككافر أو كشخصه ؟
ج : بل المبغوض في السارق هو عمله .
س : لديّ خمسون ألف درهم وكذلك صديقي ، وهذا قوتنا وقوت عيالنا ، وأتانا فقيران طلبا خمسة آلاف درهم محتاجين لها فدفعت الخمسة آلاف له وأبقيت خمسة وأربعين ألف درهم ، وصديقي دفع الخمسين ألف كلّها للفقيرين ، وقال : اللّه يتكفّل بقوتي وقوت عيالي ، أيّهما أفضل عملي أم عمله ؟
ج : إن كان المبلغ المذكور قوتا لكم ولعيالكم ولم يكن بحسب الظاهر طريق له غير المبلغ الأفضل إعطاء الفقير ما يطلب وحفظ الباقي لقوت النفس والعيال .
س : ما حكم أهل الكتاب الموجودين في الدول الإسلامية كالخليج مثلا المعروف أنّهم لا يصدق عليهم الكافر الحربي ولا الذمّي لأنّهم لم يلتزموا بشروط أهل الذمّة فجواز الأخذ منهم بالسرقة أو الغيلة أو الدعوى الباطلة هل يختصّ ذلك إذا كانوا في بلدهم فقط أم مطلقا ؟
ج : الجواز يختصّ بالكافر الحربي فقط من دون فرق بين أن يكون في بلده أو في بلد غيره .
س : أهل الكتاب الموجودون في الجمهورية الإسلامية هل يجري عليهم حكم أهل الذمّة ؟
ج : نعم .
أجوبة السائلين — صفحة 150
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٥٠