فبأيّ وجه يكون الاستئذان ؟
ج : لا يجوز الاقتراض بالنحو المذكور مطلقا .
س : وفي مفروض السؤال هل يجب على المكلّف أن يردّ المبلغ إلى البنك وعلى كلا التقديرين من وجوب الردّ وعدم الردّ ، هل يجب عليه أن يخمّس المبلغ المدفوع للبنك ؟
ج : يجب عليه الردّ إلى البنك ولا خمس فيه .
س : ما حكم الاقتراض من البنوك الربوية مع اشتراطها الزيادة مع اضطرار المقترض لقضاء حاجته ؟
ج : الاضطرار العرفي الذي مرجعه إلى مجرّد توقّف قضاء حاجته عليه لا يسوّغ الربا إلّا إذا كانت الحاجة ضرورية .
س : شخص يضع أمواله وديعة في البنوك ويعطى فائدة سنوية ، فهل يجوز أخذ الفائدة في الحكومات غير الشرعية إذا كانت البنوك حكومية أو أهلية أو مشتركة بينهما ؟
ج : إذا كان بناء الوضع والأخذ على إعطاء الفائدة السنوية وأخذها لا يجوز ذلك في الحكومات غير الشرعية إلّا إذا كانت كافرة غير مسلمة .
س : إذا أخذ شخص قرضا من البنك في الدول التي حكوماتها غير شرعية ، ومن المعلوم أنّه يدفع مبلغا إضافيا إلى البنك كفائدة ، فهل يجوز ذلك ؟
ج : لا يجوز ذلك .
أجوبة السائلين — صفحة 144
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٤٤