فمنها الإقالة من العمل مع عدم الحلق .
ومنها حرمانه من الامتيازات مثل : البعثات الدراسية ، أو الترقيات في الوظيفة أو زيادة الراتب .
وهنا افتراضان لحرمان الموظّف من هذه الامتيازات ولإقالته :
الأوّل : اضطراره لهذه الامتيازات باعتبار حاجته لها في أموره المعاشية وعدم وجود البديل المناسب .
الثاني : عدم اضطراره لها .
الرجاء بيان الحكم الشرعي في هذه الصور وبلحاظ هذين الافتراضين .
ج : أمّا صورة عدم الاضطرار فلا يجوز على سبيل الاحتياط الوجوبي وأمّا في صورة الاضطرار فيجوز مع الالتفات إلى أنّ الضرورة تتقدّر بقدرها .
س : من الثابت طبيا الآن أنّ للتدخين مضارا كثيرة ويسبّب أمراضا كثيرة منها الجلطة والسرطان ، وقد أكّد أهل الخبرة من الأطباء ذلك ، وحسب التقارير الواردة في هذا الموضوع أنّ التدخين يقتل سنويا 3 ملايين إنسان ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ورود تقرير في مجلة العالم أنّ أرباح الشركات الأمريكية تصل إلى 225 مليار دولار سنويا وبالتالي تؤدّي إلى تقوية اقتصاد العدوّ الأمريكي ، فهل تدخين السجائر يكون محرّما مع ملاحظة النقطتين السابقتين ؟
ج : لا يجوز مع التوجّه إلى هاتين النقطتين خصوصا مع احتمال البلوغ إلى حدّ الاعتياد .
أجوبة السائلين — صفحة 141
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٤١