س : ما هو حكم الشطرنج وورق اللعب بدون ربح سيّما إنّ لعبة الشطرنج رائجة في الجمهورية الإسلامية ؟
ج : الجواز ينحصر بما إذا كان الشطرنج أو مثله خارجا عن كونه آلة القمار وصار له عنوان آخر كوسيلة الرشد الفكري ونحوه ، وإلّا فمع بقاء الآلية لا يجوز . فالجواز مشروط بشرطين : الخروج عن كونه آلة للقمار ، وعدم وجود الربح والرهن .
س : ما حكم استعمال الأدوات الموسيقية المحرّمة كالطبل والدفوف في مثل الموسيقى العسكرية أي في حالة استخدامه في أغراض محلّلة كالأناشيد الدينية وأناشيد الأطفال ؟
ج : لا مانع منه ولكن الاحتياط في الترك .
س : هل يجوز للرجل أو المرأة حضور حفلات الزفاف المشتملة على الغناء في أعراس أقاربه ؟
ج : يجوز مع عدم الاختلاط وعدم إسماع الأجنبي أو الأجنبية .
س : هل يجوز الغناء في الأعراس للنساء مع عدم إسماع الأجنبي ؟
ج : يجوز .
س : هل يجب على المكلّف إذا أراد أن يقترض من البنك ( وهم يشترطون الزيادة ) أن يستأذن من الحاكم الشرعي أو وكيله ، وهل الاقتراض يجب أن يكون في حال الاضطرار والاحتياج أو يجوز له ذلك اختيارا ؟ وفي مفروض السؤال إذا كان عندكم أنّ الدولة تملك
أجوبة السائلين — صفحة 143
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٤٣