حسب راتبهم بحيث يصل راتبهم إلى 700 دينار أو بحدّ أقصى 100 دينار ، فإذا كان راتب الموظف الشهري 650 دينارا فإنّه يستلم 50 دينارا وهكذا ، ويطلبون منه في كلّ أوّل سنة شهادة راتب جديدة تثبت راتبه الحالي ولنفرض 680 دينارا فمن حقّه أن يأخذ 20 دينارا ، فهل يجوز أن يقدّم شهادة راتب قديمة تثبت أنّ راتبه 650 حتّى يستطيع أن يأخذ منهم 50 دينارا ؟
ج : لا يجوز .
س : مدرّس في إحدى المدارس عنده تلاميذ من الشيعة وغيرهم ، فهل يجوز أن يعطي درجات إضافية للشيعة لكي ينجحوا مع احتياجهم إلى درجة أو درجتين مثلا وبذلك لا يعيدوا السنة مرّة أخرى ؟
ج : لا يجوز ذلك خصوصا مع احتمال اطّلاع غير الشيعة عليه .
س : هل يجوز في الدول التي حكوماتها غير شرعية أن يأخذ الموظّف بعض الأشياء من مكان وظيفته إذا كان يعمل في الدوائر الحكومية مثل دفاتر وأقلام وأوراق إذا كان يعمل في مدرسة حكومية ، وإذا كان يعمل في مستشفى حكومي مثلا يستطيع أن يأخذ أدوية وضمادات مثلا ، فهل يجوز ذلك ؟
ج : لا يجوز ذلك .
س : هل يجوز حلق اللحية إذا كان ملزما به في الوظيفة المباحة في نفسها ، والإلزام في مثل هذه الوظائف على أنحاء :
أجوبة السائلين — صفحة 140
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٤٠