تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة السائلين — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
قبضها من المشتري . ج : إذا اشترى البيت أو السيّارة أو غير ذلك من الأموال المحرّمة بنحو الثمن الشخصي كما لو فرض أنّه اشترى المبيع بالأرض المشخّصة المعيّنة التي لا تكون له بل مغصوبة مثلا تكون المعاملة فضولية ومع عدم إجازة المالك يجري على الثمن والمثمن حكم المقبوض بالعقد الفاسد ولازمه عدم جواز التصرّف لكلّ من البائع والمشتري مع العلم بذلك وكذا يترتّب عليه الضمان وغيره ، وأمّا لو كان بنحو الثمن الكلّي كما إذا اشترى بألف ريال على عهدته لكنّه أدّاه من الأموال المحرّمة عنده فالمعاملة حينئذ صحيحة وذمّة المشتري مشغولة بالثمن ولكنّه يجوز له التصرّف في المبيع لكونه ملكا له ولا يجوز للبائع التصرّف في الثمن مع العلم بحرمته نعم في هذه الصورة يستثنى فرض واحد وهو ما لو كان جميع أموال المشتري محرّمة ولم يكن عنده مال غير محرّم بمقدار الثمن فالظاهر حينئذ بطلان المعاملة كما في الفرض الأوّل . س : زيد أعطى 30 ألف دينار عراقي مثلا أي ما يساوي 3 آلاف دينار بحراني على أن يرسل عمرو هذا المبلغ المذكور إلى زيد في إيران . فبعد مدّة نزلت القيمة السوقية للدينار العراقي الذي كان يساوي المبلغ المذكور أعلاه إلى 700 دينار بحراني يساوي 30 ألف دينار عراقي ،