تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة السائلين — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
قيمتها من راتبه الشهري الذي يتحوّل على هذا البنك شهريا بالأقساط أو بطريقة أخرى كأخذ الأقساط منه مباشرة كما إذا لم يكن راتبه محوّلا على هذا البنك مع أخذ نسبة مئوية معيّنة زائدة على قيمة المشتريات وربما خضعت هذه النسبة المئوية الزائدة ارتفاعا وانخفاضا لمدّة تأخير الدفع زيادة ونقصانا . فهل هذه العملية محرّمة باعتبار دخولها في الربا . أم إنّها جائزة باعتبار تخريجها عن ذلك وإدخالها تحت عنوان آخر يصحّحها . ودمتم ذخرا وسندا للإسلام . ج : أمّا الفرض الأوّل الذي يأخذ البنك ثمن ما أخذ من الأماكن التجارية ممّا أودعه فيه المشتري أو من راتبه المحوّل إليه من دون زيادة ونقيصة فممّا لا إشكال فيه ظاهرا ، وأمّا الفرض الثاني الذي يكون المشتري غير مودع ولا يكون راتبه محوّلا إلى هذا البنك وطبعا يأخذ الزيادة حسب ما ذكر فالظاهر أنّه من الربا لأنّ البطاقة تحكي عن أنّ البنك يؤدّي دينه وخارجا يأخذ بعد الأداء زائدا ففي الحقيقة يكون مثل من يؤدّي الدين في مقابل الزائد فيرجع إلى القرض مع الزيادة . س : لو أنّ زيدا عنده أموال محرّمة واشترى بها تعمّدا وعلما بحرمتها بيتا أو سيارة أو غير ذلك فما حكم البيت أو السيّارة اللذان اشتراهما من خصوص تلك الأموال وما هو حكم نقود البائع التي