كل شيء إلا النساء ( 1 ) .
وإذا أتى بطواف النساء حلّ له النساء . وهو واجب في المفردة بعد السعي
شرح
فقال : وللمقصرين « 1 » . وغير ذلك من الأخبار .
( 1 ) تدل على ذلك عمومات وجوب طواف النساء على كل مكلف :
« منها » ما عن الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : نعم عليهم الطواف كلهم « 2 » .
وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام : لولا ما منّ اللّه عز وجل على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله ليس يحل له أهله « 3 » .
وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لولا ما منّ اللّه به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسّوا نساءهم ، يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة ، وذلك على الرجال والنساء واجب « 4 » .
وعن أحمد بن محمد قال : قال أبو الحسن عليه السلام في قول اللّه عز وجلوَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِقال : طواف الفريضة طواف النساء « 5 » .
وعن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجلوَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِقال : طواف النساء « 6 » . وغير ذلك من الأخبار الدالة على الوجوب .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 8 من أبواب التقصير ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الطواف ح 1 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الطواف ح 2 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الطواف ح 3 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الطواف ح 4 .
( 6 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الطواف ح 5 .