واستلام الحجر والشرب من زمزم ، والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر ( 1 ) ،
شرح
بوضوء لكان أحب إليّ « 1 » .
وعن العماني أنه استدل على وجوب الطهارة بما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ؟ قال : لا ، إن اللّه يقولإِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ« 2 » .
وعن ابن فضال قال : قال أبو الحسن عليه السلام : لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء « 3 » .
وعن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلح أن يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء ؟ قال : لا يصلح إلا بوضوء « 4 » .
والجمع بين هذه الأخبار والأخبار المتقدمة هو أنه تحمل هذه الأخبار على الكراهة ، لأن حمل الظاهر على النص هو الجمع العرفي ، بلا إشكال ، فإن الروايات الدالة على عدم الاشتراط نص في عدم الاشتراط ، وهذه الروايات تكون ظاهرة في الاشتراط ، وبالأخص أن رواية معاوية بن عمار ورفاعة بن موسى ظاهرة في أن علة اشتراط الطهارة في الطواف أيضا ، لأن فيه الصلاة ، فيكون بمنزلة بيان الحكم مع علته ، فكأنه قال عليه السلام : لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء لأنه ليس فيها الصلاة إلا في الطواف فان فيه صلاة . مضافا إلى ذكر بيان وجه الجمع من قوله عليه السلام : والوضوء أفضل .
( 1 ) ففيما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا فرغت من
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب السعي ح 6 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب السعي ح 3 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب السعي ح 7 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب السعي ح 8 .