تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

[ المقصد الثاني في كيفية الطواف ]

المقصد الثاني : في كيفية الطواف وهو يشتمل على واجب وندب ،

[ الواجب في الطواف ]

فالواجب سبعة : النية ( 1 ) ، والبدأة بالحجر والختم به ( 2 ) ،
شرح
زرعة عن سماعة عن أبي بصير ، وذكر في الهامش أن فيه هذه الجمل : « وان محمدا عبدك ورسولك صلى اللّه عليه وعلى أهل بيته ، يا جواد يا ماجد يا جبار يا كريم ، أسألك أن تجعل تحفتك إياي من زيارتي إياك أن تعطيني فكاك رقبتي » . ( 1 ) لا إشكال في وجوب النية ، لأنه من العبادات المتوقفة على النية مع قصد القربة ، وقد تقدمت في المباحث المتقدمة . ( 2 ) قال في الجواهر في شرح كلام المصنف : بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض . انتهى . ويدل على الحكم ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من أخصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود « 1 » . ويؤيده التأسي وما روي من قوله صلى اللّه عليه وآله « خذوا عني مناسككم » وإن كان في السند والدلالة اشكال ، لكن يفيد للتأييد كما قلنا . ويكفي الصدق العرفي في الابتداء منه والختم به ، ولكن الأولى أن يمر بجميع بدنه على جميع الحجر ، لما عن جمع من المحققين القول بوجوب ذلك ، ولكن الأقوى عدم الوجوب وجواز الاكتفاء بالصدق العرفي كما في سائر الموارد وضعف ما ذكروه في وجه وجوب ذلك . ولكن الأحوط إن لم يكن أقوى أن يمر على جميع أجزاء الحجر في كل شوط ، بمعنى أنه ان ابتدأ في الطواف من وسط الحجر يختتم في آخره بذلك الموضع ، لأنه من البيت والطواف
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب الطواف ح 3 .