. . . . . . . . . .
شرح
الجمهور كافة إلا ما حكي عن مالك أنه لو وقف ببطن عرنة أجزأه ولزم الدم . انتهى ما في المدارك .
قال في الجواهر في شرح العبارة : بلا خلاف فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه . انتهى .
ويدل على الحكم ما عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال :
واتق الأراك ونمرة وهي بطن عرنة وثوية وذي المجاز ، فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه « 1 » .
وما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : وحدّ عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز وخلف الجبل موقف « 2 » .
وعن أبي بصير - يعني ليث بن البختري - قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : حدّ عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف « 3 » .
وعن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إن أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حج لهم « 4 » .
وعن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : قال رسول اللّه ( ص ) ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات « 5 » .
وعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا ينبغي الوقوف تحت الأراك ، فأما النزول تحته حتى تزول الشمس وينهض إلى الموقف فلا بأس « 6 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 6 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 1 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 2 .
( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 3 .
( 5 ) . الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 4 .
( 6 ) . الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 7 .