تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
. . . . . . . . . .
شرح
الجمهور كافة إلا ما حكي عن مالك أنه لو وقف ببطن عرنة أجزأه ولزم الدم . انتهى ما في المدارك . قال في الجواهر في شرح العبارة : بلا خلاف فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه . انتهى . ويدل على الحكم ما عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : واتق الأراك ونمرة وهي بطن عرنة وثوية وذي المجاز ، فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه « 1 » . وما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : وحدّ عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز وخلف الجبل موقف « 2 » . وعن أبي بصير - يعني ليث بن البختري - قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : حدّ عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف « 3 » . وعن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إن أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حج لهم « 4 » . وعن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : قال رسول اللّه ( ص ) ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات « 5 » . وعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا ينبغي الوقوف تحت الأراك ، فأما النزول تحته حتى تزول الشمس وينهض إلى الموقف فلا بأس « 6 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 6 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 2 . ( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 3 . ( 5 ) . الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 4 . ( 6 ) . الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 7 .