. . . . . . . . . .
شرح
الشمس « 1 » .
وعن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : متى الإفاضة من عرفات ؟ قال : إذا ذهبت الحمرة - يعني من الجانب الشرقي « 2 » .
ويدل على الحكم أيضا ما ورد من أن من أفاض من عرفات قبل الغروب جاهلا لم يلزمه شيء ، وإن كان متعمدا لزمه بدنة :
« منها » ما عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس . قال : إن كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان متعمدا فعليه بدنة « 3 » .
وما عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس . قال : عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله « 4 » .
وما عن الحسن بن محبوب عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس . قال : عليه بدنة ، فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما « 5 » .
ويدل على الحكم أيضا ما عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار ، وأفض من حيث أفاض الناس ، واستغفر اللّه إن اللّه غفور رحيم ، فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 22 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 2 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 22 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 3 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 1 .
( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 3 .
( 5 ) . الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 2 .