. . . . . . . . . .
شرح
يعتمر لكل شهر عمرة « 1 » .
وما عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام أنه قال : لكل شهر عمرة « 2 » . وغير ذلك من الأخبار .
وأما ما دل على أنه يكفي في مقدار الفصل عشرة أيام ، فمثل ما عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : لكل شهر عمرة . قال : وقلت له : يكون أقل من ذلك ؟ قال : لكل عشرة أيام عمرة « 3 » .
وما عن علي بن أبي حمزة أيضا قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والأربعة كيف يصنع ؟ قال : إذا دخل دخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا ، قال : ولكل شهر عمرة . فقلت : يكون أقل ؟ فقال : في كل عشرة أيام عمرة « 4 » . الحديث .
وذكر في الجواهر قول الصادق عليه السلام في الموثق : السنة اثنا عشر شهرا ، يعتمر لكل شهر عمرة . قال : فقلت له : أيكون أقل من ذلك ؟ قال : لكل عشرة أيام عمرة « 5 » .
ولا يخفى أن الروايتين الدالتين على الفصل بالعشرة ضعيفتان بعلي بن أبي حمزة فلا اعتماد عليهما .
وأما ما ذكره صاحب الجواهر رضوان اللّه عليه من قوله : قال الصادق عليه السلام في الموثق فلم يوجد في كتب الحديث ، فلا يمكن الاعتماد عليه أيضا .
وأما دليل قول الفصل بالسنة فهو ما ورد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمرة ح 9 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمرة ح 12 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمرة ح 10 .
( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمرة ح 3 .
( 5 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمرة ح 10 .