تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
. . . . . . . . . .
شرح
يعتمر لكل شهر عمرة « 1 » . وما عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام أنه قال : لكل شهر عمرة « 2 » . وغير ذلك من الأخبار . وأما ما دل على أنه يكفي في مقدار الفصل عشرة أيام ، فمثل ما عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : لكل شهر عمرة . قال : وقلت له : يكون أقل من ذلك ؟ قال : لكل عشرة أيام عمرة « 3 » . وما عن علي بن أبي حمزة أيضا قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والأربعة كيف يصنع ؟ قال : إذا دخل دخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا ، قال : ولكل شهر عمرة . فقلت : يكون أقل ؟ فقال : في كل عشرة أيام عمرة « 4 » . الحديث . وذكر في الجواهر قول الصادق عليه السلام في الموثق : السنة اثنا عشر شهرا ، يعتمر لكل شهر عمرة . قال : فقلت له : أيكون أقل من ذلك ؟ قال : لكل عشرة أيام عمرة « 5 » . ولا يخفى أن الروايتين الدالتين على الفصل بالعشرة ضعيفتان بعلي بن أبي حمزة فلا اعتماد عليهما . وأما ما ذكره صاحب الجواهر رضوان اللّه عليه من قوله : قال الصادق عليه السلام في الموثق فلم يوجد في كتب الحديث ، فلا يمكن الاعتماد عليه أيضا . وأما دليل قول الفصل بالسنة فهو ما ورد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمرة ح 9 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمرة ح 12 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمرة ح 10 . ( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمرة ح 3 . ( 5 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمرة ح 10 .
كتاب الحج — صفحة 82 | السيد حسن الطباطبائي