[ مسألة يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها ]
( مسألة : 6 ) يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها ( 1 ) .
[ مسألة الحج أفضل من الصدقة بنفقته ]
( مسألة : 7 ) الحج أفضل من الصدقة بنفقته ( 2 ) .
شرح
له حجته ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج . الحديث « 1 » .
( 1 ) كما عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصرورة أيحج من مال الزكاة ؟ قال : نعم « 2 » .
وما عن علي بن يقطين قال لأبي الحسن الأول عليه السلام : يكون عندي المال من الزكاة فأحج بها موالي وأقاربي ؟ قال : نعم لا بأس « 3 » .
وما عن محمد بن مسلم أنه سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا جالس فقال : اني أعطى من الزكاة فأجمعه حتى أحج به . قال : نعم يأجر اللّه من يعطيك « 4 » .
وما عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الصرورة أيحجه الرجل من الزكاة ؟ قال : نعم « 5 » .
( 2 ) وردت في ذلك روايات كثيرة :
« منها » صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام : ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لقاه أعرابي فقال له : يا رسول اللّه إني خرجت أريد الحج ففاتني وانا رجل مميل فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج . فالتفت إليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقال : أنظر إلى أبي قبيس ، فلو أن أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل اللّه ما بلغت ( به ) ما يبلغ الحاج . ثم قال : إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه إلا كتب اللّه له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 5 .
( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 32 من أبواب النيابة في الحج ح 1 .
( 3 ) . الوسائل ج 6 ب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ص 202 .
( 4 ) . الوسائل ج 6 ب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 ص 202 .
( 5 ) . الوسائل ج 6 ب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 ص 202 .