تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١

[ مسألة يستحب كثرة الإنفاق في الحج ]

( مسألة : 8 ) يستحب كثرة الإنفاق في الحج ( 1 ) ، وفي بعض الأخبار : إن اللّه يبغض الاسراف إلّا بالحج والعمرة ( 2 ) .

[ مسألة يجوز الحج بالمال المشتبه ]

( مسألة : 9 ) يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة ( 3 ) مع عدم العلم
شرح
أفضل « 1 » . « ومنها » غيرها من الروايات الكثيرة في هذا المعنى . ( 1 ) عن محمد بن علي بن الحسين قال : وكان علي بن الحسين عليهما السلام إذا سافر إلى مكة للحج أو العمرة تزود من أطيب الزاد واللوز والسكر والسويق المحمض ( المخص ) والمحلى « 2 » . ورواه الكليني عن ابن عمير عن عبد اللّه سنان بسند صحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ( 2 ) الرواية التي أشار إليها لعلها ما عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ما من نفقة أحب إلى اللّه عز وجل من نفقة قصد ، ويبغض الإسراف إلا في الحج والعمرة « 3 » . الحديث . ( 3 ) ففي صحيحة أبي همام قال : قلت للرضا عليه السلام : الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشيء أيقضي دينه أو يحج ؟ قال : يقضي ببعض ويحج ببعض . قلت : فإنه لا يكون بقدر نفقة الحج ، قال : يقضي سنة ويحج سنة . قلت : أعطى المال من ناحية السلطان . قال : لا بأس عليكم « 4 » . وفي صحيحة أبي المعزا قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا عنده فقال : أصلحك اللّه أمرّ بالعامل فيجيزني بالدرهم آخذه . قال : نعم . قلت : أحج بها . قال :
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 42 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 8 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 42 من أبواب آداب السفر إلى الحج ح 2 ص 310 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 . ( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 50 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 6 ص 100 .