[ مسألة يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج ]
( مسألة : 5 ) يستحب إحجاج من لا استطاعة له ( 1 ) .
شرح
وحج « 1 » .
وعن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج ؟ قال : إن كان له وجه في مال فلا بأس « 2 » .
وعن أبي همام قال : قلت للرضا عليه السلام : الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشيء أيقضي دينه أو يحج ؟ قال : يقضي ببعض ويحج ببعض . قلت : فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج ، قال : يقضي سنة ويحج سنة . قلت : أعطى المال من ناحية السلطان . قال لا بأس بكم « 3 » .
وعن موسى بن بكر الواسطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يستقرض ويحج . فقال : إن كان خلف ظهره مال ان حدث به حدث أدي عنه فلا بأس « 4 » .
وعن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الإسلام . قال : نعم إن اللّه يقضي إن شاء اللّه « 5 » .
( 1 ) بل ولو كان مستطيعا للحج ، لإطلاق الخبر . فعن الحسن بن علي الديلمي مولى الرضا عليه السلام قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من اللّه عز وجل بالثمن « 6 » . الحديث .
وعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 50 من أبواب النيابة في الحج ح 3 .
( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 50 من أبواب وجوب الحج ح 5 .
( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 50 من أبواب وجوب الحج ح 6 .
( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 50 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 7 .
( 5 ) . الوسائل ج 8 ب 50 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 8 .
( 6 ) . الوسائل ج 8 ب 39 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 .