وأمواتا ، وكذا عن المعصومين عليهم السلام أحياء وأمواتا ، وكذا يستحب الطواف عن الغير وعن المعصومين ( 1 ) صلوات اللّه عليهم أمواتا وأحياء مع عدم حضورهم في مكة أو كونهم معذورين .
[ مسألة يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج ]
( مسألة : 4 ) يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك ( 2 ) .
شرح
ذلك من أجره . قال : لا ، هي له ولصاحبه ، وله سوى ذلك بما وصل . قلت : وهو ميت هل يدخل ذلك عليه ؟ قال : نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه . فقلت : فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقه . قال : نعم . قلت : وإن كان ناصبا ينفعه ذلك ؟ قال : نعم يخفف عنه « 1 » .
وعن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من وصل قريبا بحجة وعمرة كتب اللّه له حجتين وعمرتين ، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف اللّه له الأجر ضعفين « 2 » .
وعن عبد اللّه بن سليمان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام وسألته امرأة فقالت : ان ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فأحج عنها . قال : نعم . قالت : إنها كانت مملوكة . فقال : لا ، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية « 3 » .
( 1 ) قد تقدمت في المسألة السادسة عشرة روايات متعددة دالة على استحباب كل ذلك .
( 2 ) وفيها أيضا روايات : منها ما عن محمد بن أبي عمير عن حفية ( حقبة ) قال :
جاءني سدير الصيرفي فقال : ان أبا عبد اللّه عليه السلام يقرئك السلام ويقول : استقرض
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب النيابة في الحج ح 5 .
( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب النيابة في الحج ح 6 .
( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب النيابة في الحج ح 8 .