[ مسألة يستحب التبرع بالحج عن الأقارب وغيرهم ]
( مسألة : 3 ) يستحب التبرع بالحج عن الأقارب وغيرهم ( 1 ) أحياء
شرح
إذا تركنا ثافلا يمينا * فلن نعود بعده سنيناللحج والعمرة ما بقينافأماته اللّه قبل أجله « 1 » .
( 1 ) فعن موسى بن القاسم البجلي قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : إني أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان . فقال : تصوم بها إن شاء اللّه تعالى . فقال : أرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوال وقد عود اللّه زيارة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وزيارتك ، فربما حججت عن أبيك وربما حججت عن أبي وربما حججت عن الرجل من إخواني وربما حججت عن نفسي فكيف أصنع ؟ فقال : تمتع . فقلت : اني مقيم بمكة منذ عشر سنين . فقال : تمتع « 2 » .
وعن صفوان الجمّال قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام ، فدخل عليه الحارث ابن مغيرة فقال : بأبي وأمي لي ابنة قيّمة لي على كل شيء وهي عاتق فأجعل لها حجتي ؟
فقال : أما إنه يكون لها أجرها ويكون لك مثل ذلك ولا ينقص من أجرها شيء « 3 » .
وعن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام في حديث : من حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجته كاملة ، وكان للذي حج عنه مثل أجره ، إن اللّه عز وجل واسع لذلك « 4 » .
وعن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر . قال : فقلت فينقص
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 57 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 5 .
( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب النيابة في الحج ح 1 .
( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب النيابة في الحج ح 3 .
( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب النيابة في الحج ح 4 .