تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
. . . . . . . . . .
شرح
البيت ، من دون استفصال بين أن يكون مجعول الموصى أمرا باقيا للكعبة بزعم احتياج الكعبة له ، وعلل الإمام عليه السلام بأن الكعبة غنية عن هذا ، فيلزم على القاعدة لولا النص أن يرجع ميراثا أو يكون مجعول الوصي أمرا غير مرضي للشارع ، فلا بد أن يرجع ميراثا على القاعدة إن كانت الوصية على نحو التقيد أو وحدة المطلوب . وفي صحيحة علي بن جعفر عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع ؟ قال : إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له : قوّم الجارية أو بعها ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي : ألا من قصرت به نفقته أو قطع به طريقه أو نفذ به طعامه فليأت فلان بن فلان ، ومره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفذ ثمن الجارية . وفي رواية الشيخ جعل ثمن الجارية وترك قوله « قوم الجارية أو بعها » وقال في آخرها : حتى يتصدق بثمن الجارية « 1 » . وقريب منها صحيحته الأخرى « 2 » . وفي معناها روايات أخرى مردد بعضها بين كونها وصية أو نذرا وأخويه ، والاستدلال بها كما تقدم . وفي صحيحة علي بن مهزيار قال : كتبت إليه - يعني إلى أبي الحسن عليه السلام : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد الفطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفرا أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه وكيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب إليه : قد وضع اللّه عنه الصيام في هذه الأيام كلها ، ويصوم يوما بدل يوم إن شاء اللّه « 3 » . فلا بد على القاعدة الأولية لولا النص أن ينحل نذره إذا كان نذره على وحدة المطلوب
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها ح 7 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 16 ب 10 من أبواب النذر والعهد ح 1 .