تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤

[ مسألة إذا أوصى بالحج وعيّن الأجرة في مقدار ، فإن كان الحج واجبا ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل تعيّن ]

( مسألة : 7 ) إذا أوصى بالحج وعيّن الأجرة في مقدار ، فإن كان الحج واجبا ( 1 ) ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل أو زاد وخرجت الزيادة من الثلث ( 2 ) تعيّن ، وإن زاد ولم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصية ( 3 ) ويرجع إلى أجرة المثل . وإن كان الحج مندوبا ( 4 ) فكذلك تعين أيضا مع وفاء الثلث بذلك المقدار ( 5 ) ، وإلّا فبقدر وفاء الثلث مع عدم كون التعيين على وجه التقييد . وإن لم يف الثلث بالحج ( 6 ) أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصية وسقط وجوب الحج ( 7 ) .
شرح
قوة احتمال أن هذا الحكم يكون حكما تعبديا حكم به الشارع في نظائر المقام على خلاف القواعد الأولية ، ولذلك فالمسألة في هذا الفرض محل إشكال ، سيما بملاحظة خبر علي بن مزيد ( فرقد ) وخبر ريّان بن محمد وان كانا ضعيفين . وقد تقدم منا أنه لا ينبغي ترك الاحتياط في هذا الفرض باسترضاء الكبار من الورثة حتى يحسب هذا المقدار من سهمهم وصرفه في وجوه البر . ( 1 ) هذا إذا كان الواجب حجة الإسلام ، وأما غيرها من الحج الواجب فقد تقدم الإشكال في إخراجه من الأصل . ( 2 ) مع وفاء الثلث بها من دون مزاحم . ( 3 ) فإن المقدار الذي يخرج من الأصل هو بمقدار أجرة المثل ، وما زاد منها إن لم يكن من الثلث فالوصية فيما زاد باطلة . ( 4 ) أو واجبا غير حجة الإسلام . ( 5 ) مع عدم مزاحم له من الوصايا الأخرى ، وإلا فلا بد من ملاحظة الوصايا المتزاحمة فيعمل على وظيفتها على طبق الوظيفة في الوصايا المتزاحمات . ( 6 ) ولو من الميقات . ( 7 ) أما إنه يرجع إلى الميراث أو يصرف في وجوه البر فقد تقدم الإشكال فيه وأنه