تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
والأخبار ( 1 ) .
شرح
إلا في رواية عن أحمد . انتهى . وقال في المدارك : وقد أجمع العلماء كافة على أن ميقات حج التمتع مكة . انتهى . وقال في الحدائق : وقد أجمع علماؤنا كافة على أن ميقات حج التمتع مكة . انتهى . ( 1 ) « منها » ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا كان يوم التروية إن شاء اللّه فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد - إلى أن قال : ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ، ثم أحرم بالحج . الحديث « 1 » . واشتمال هذه الصحيحة على جملة من المستحبات لا يضر ، فإن ظاهر الأمر هو الوجوب ، فبالنسبة إلى الإحرام من مكة لم يدل دليل على عدم لزومه كما دل على عدم اللزوم في بعض جمله . « ومنها » ما عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : لأهل مكة أن يتمتعوا ؟ قال : لا . قلت : فالقاطنين بها . قال : إذا قاموا بها سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة ، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا . قلت : من أين ؟ قال : يخرجون من الحرم . قلت : من أين يهلّون بالحج ؟ فقال : من مكة نحوا ممن يقول الناس « 2 » . وذيلها لا يوجب الإشكال في دلالتها بعد قوله عليه السلام من مكة . « ومنها » ما عن عمرو بن حريث الصيرفي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : من أين أهلّ بالحج ؟ فقال : إن شئت من رحلك ، وإن شئت من الكعبة ، وإن شئت من الطريق « 3 » . « ومنها » ما عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا أردت أن تحرم يوم
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب المواقيت ح 1 ص 246 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 3 ص 192 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب المواقيت ح 2 ص 246 .