أو يذبح هديه ويأكل منه ( 1 ) ، ثم يحلق أو يقصر ( 2 ) فيحل من كل شيء إلّا النساء والطيب ، والأحوط اجتناب الصيد أيضا وإن كان الأقوى عدم حرمته ( 3 ) عليه من حيث الإحرام ، ثم هو مخير بين أن يأتي إلى مكة ليومه فيطوف طواف الحج ويصلي ركعتيه ويسعى سعيه فيحل له الطيب ، ثم يطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه فتحل له النساء . ثم يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق -
شرح
وما عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : طواف التمتع أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره ، فإذا فعل ذلك فقد أحلّ « 1 » .
وما عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ثم ائت منزلك فقصّر من شعرك وحل لك كل شيء « 2 » . وغيرها من الأخبار .
ويشهد على وجوبه ما عن سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السلام قال : إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وقصّر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء ، لأن عليه لتحلة النساء طوافان وصلاة « 3 » .
لكن فيه الخدش في السند وإعراض الأصحاب عنه ، فلا اعتماد عليه .
( 1 ) على الأحوط ، والأحوط أيضا أن يتصدق بثلثه كما يأتي في محله .
( 2 ) على ما يأتي تفصيله في محله في أن أي مورد يتعين الحلق ، وسيأتي أدلة ما ذكر وما يمكن أن يناقش في بعضها .
( 3 ) فيه تأمل كما يأتي ، لكن لا إشكال في حرمته من حيث الحرم كما يأتي .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب التقصير ح 2 ص 539 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب التقصير ح 3 ص 539 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 82 من أبواب الطواف ح 7 ص 495 .