تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦

[ فصل في صورة حج التمتع ]

فصل ( صورة حج التمتع ) على الإجمال أن يحرم في أشهر الحج من الميقات بالعمرة المتمتع بها إلى الحج ، ثم يدخل مكة فيطوف فيها بالبيت سبعا ويصلي ركعتين في المقام ، ثم يسعى لها بين الصفا والمروة سبعا ، ثم يطوف للنساء احتياطا - وإن كان الأصح عدم وجوبه - ( 1 ) ويقصر ، ثم ينشئ إحراما للحج من مكة في وقت يعلم أنه يدرك الوقوف بعرفة ، والأفضل إيقاعه يوم التروية ، ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها من الزوال إلى الغروب ، ثم يفيض ويمضي منها إلى المشعر فيبيت فيه ويقف به بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ثم يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة ، ثم ينحر
شرح
( 1 ) قيل لا خلاف فيه أو اجماعا عليه ، لكن قال الشهيد رضوان اللّه عليه في الدروس : ونقل عن بعض الأصحاب أن في المتمتع بها طواف النساء . ويشهد على عدم وجوبه نصوص كثيرة : « منها » ما رواه صفوان بن يحيى قال : سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء ؟ قال : لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى « 1 » . ويشهد به ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث السعي قال : ثم قصّر ( قص خ ل ) من رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك ، وقلّم أظفارك وابق منها لحجك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم وأحرمت منه « 2 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 82 من أبواب الطواف ح 6 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب التقصير ح 1 ص 539 .