وبالأخبار الواردة ( 1 ) في توقيت المواقيت وتخصيص كل قطر بواحد منها أو من مر عليها بعد دعوى أن الرجوع إلى الميقات غير المرور عليه .
شرح
والنسيان خصوصية وانا لا نعلم بمناطات الأحكام . وإجراء الأحكام في غير موردها قياس ، والظن بوجود المناط في غير موردها لا يغني من الحق شيئا . وادعاء القطع بوجود الملاك باطل قطعا ، فادعاء عدم الخصوصية للجهل والنسيان باطل .
( 1 ) منها ما عن أبي أيوب الخزاز قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أو شيء صنعه الناس ؟ فقال : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل نجد العقيق وما أنجدت « 1 » .
وما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لا تجاوزها إلا وأنت محرم ، فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله « 2 » .
وما عن الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج ، ووقت لأهل الشام الجحفة ، ووقت لأهل نجد العقيق ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل اليمن
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقيت ح 1 ص 221 .
( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقيت ح 2 ص 222 .