الحدائق لخبر سماعة عن أبي الحسن عليه السلام : سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال عليه السلام : نعم يخرج إلى مهلّ أرضه فليلبّ ان شاء ، المعتضد بجملة من الأخبار ( 1 ) الواردة في الجاهل والناسي الدالة على ذلك بدعوى عدم خصوصية للجهل والنسيان ، وإن ذلك لكونه مقتضى حكم التمتع ،
شرح
جملة من كتبه .
( 1 ) قال في الحدائق بعد ذكر خبر سماعة : أقول : ويمكن الاستدلال عليه بالأخبار الدالة على أن من دخل مكة ناسيا للإحرام أو جاهلا به فإنه يجب عليه الخروج إلى ميقات أهل أرضه ، ثم ذكر الأخبار . انتهى .
ومن الأخبار الدالة على ذلك ما عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ؟ قال : قال أبي : يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فان خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم « 1 » .
« ومنها » ما عن الحلبي أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم . فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه ، فان استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج « 2 » .
« ومنها » ما عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتى دخلت الحرم . فقال عليه السلام : إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، فإن لم يكن عليها مهلة فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب الميقات ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب الميقات ح 7 .