وكذا بالنسبة إلى الواجب غير حجة الإسلام كالحج النذري ( 1 ) وغيره .
شرح
الحج ، فقال : لو حججت ألفي عام ما قدمتها إلا متمتعا « 1 » .
وما عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المتعة أفضل ، وبها نزل القرآن وبها جرت السنة « 2 » .
وما عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ونحن بالمدينة : إني اعتمرت في رجب وأنا أريد الحج فأسوق الهدي أو أفرد الحج أو أتمتع ؟ قال : في كل فضل وكل حسن . قلت : فأي ذلك أفضل ؟ فقال : إن عليا عليه السلام كان يقول : لكل شهر عمرة تمتع ، فهو واللّه أفضل . ثم قال : إن أهل مكة يقولون إن عمرته عراقية وحجته مكية ، وكذبوا أوليس هو مرتبطا بحجه لا يخرج حتى يقضيه « 3 » .
وما عن عبد الصمد بن بشير قال : قال لي عطية : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أفرد الحج جعلت فداك سنة . فقال لي : لو حججت ألفا وألفا تمتعت فلا تفرد « 4 » . وغير ذلك من الأخبار الكثيرة .
( 1 ) الظاهر من كلماتهم عدم الفرق بين المندوب والواجب غير حجة الإسلام ، وعن الذخيرة قال : إن موضع الخلاف حجة الإسلام دون التطوع والمنذور .
الحج الواجب غير حجة الإسلام على أقسام : تارة يكون واجبا بالإفساد فالظاهر وجوب كونه مطابقا للواجب الذي أفسده ، وتارة يكون واجبا بالنذر وأخويه ، فإن كان المنذور قسما خاصا من الحج فيجب بذلك المعين وإن كان المنذور حجا مطلقا من غير تعيين فيجوز الإتيان بأي قسم أراد ، وتارة يكون واجبا بالإيجار فإن كان أجيرا على قسم خاص فلا إشكال في أن الواجب عليه الإتيان بذلك الخاص وإن كان أجيرا على الإتيان
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب أقسام الحج ح 14 .
( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب أقسام الحج ح 15 .
( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب أقسام الحج ح 18 .
( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب أقسام الحج ح 21 .