تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
فلا يجب على المملوك وإن أذن له مولاه ( 1 ) ، وكان مستطيعا من حيث المال ، بناء على ما هو الأقوى من القول بملكه ( 2 )
شرح
( 1 ) للإجماع بقسميه منا ومن غيرنا كما في الجواهر ، وعن المعتبر أن عليه اجماع العلماء ، وتدل عليه روايات كثيرة : « منها » ما عن فضل بن يونس عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق « 1 » . وما عن الفضل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : تكون عندي الجواري وأنا بمكة ، فآمر هن أن يعقدن بالحج يوم التروية ، فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو أخلفهن بمكة ؟ فقال : إن خرجت بهن فهو أفضل ، وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس ، فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق « 2 » . وما عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال : ليس على المملوك حج ولا جهاد ، ولا يسافر الا بإذن مالكه « 3 » . ( 2 ) اختلفوا في أنه هل يملك العبد مطلقا أو لا يملك مطلقا أو التفصيل في بعض الأموال دون بعض ؟ قال في الشرائع : العبد لا يملك ، وقيل يملك فاضل الضريبة ، وهو المروي ، وأرش الجناية على قول ، ولو قيل يملك مطلقا ولكنه محجور عليه بالرّق حتى يأذن له المولى كان حسنا . انتهى . وقال في الدروس : واختلف في كون العبد يملك ، فظاهر الأكثر ذلك . انتهى . وقال في المسالك : القول بالملك في الجملة للأكثر ، ومستنده الأخبار ، وذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا ، واستدلوا عليه بأدلة كلّها مدخولة ، والمسألة موضع اشكال ، ولعلّ
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 15 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 15 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 15 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 4 .
كتاب الحج — صفحة 60 | السيد حسن الطباطبائي