وكذا المجنون ( 1 ) وان كان لا يخلو عن إشكال لعدم النص فيه بالخصوص ، فيستحق الثواب عليه ( 2 ) .
والمراد بالإحرام به جعله محرما ( 3 ) لا أن يحرم عنه ، فيلبسه ثوبي الإحرام ويقول
شرح
وقد يؤيد ذلك بمرسلة دعائم الإسلام المذكورة في المستدرك عن عليّ عليه السلام أنه قال في الصبي الذي يحج به ولم يبلغ ، قال : لا يجزي ذلك عن حجة الإسلام ، وعليه الحج إذا بلغ ، وكذا المرأة إذا حج بها وهي طفلة . لكنها مرسلة لا يعتمد عليها الا من باب قاعدة التسامح .
واستدل أيضا بخبر يعقوب المتقدم ، بناء على أن الصبية فيها جمع للذكر والأنثى ، على أن يقرأ « يحرمون » بالبناء على المجهول كما لعله هو الظاهر ، لكن الرواية ضعيفة ، لأن يعقوب لم يوثق ، فلا يفيد إلا من باب قاعدة التسامح .
( 1 ) وألحق المجنون بعض بالصبي ، ولا دليل عليه ، ولا بأس بالإتيان به رجاء .
( 2 ) فالولي يستحق الثواب ، فإنه مقتضى الاستحباب له . ويستفاد ذلك أيضا مما ورد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : مر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله برويثه وهو حاج ، فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها ، فقالت : يا رسول اللّه أيحج عن مثل هذا ؟ قال : نعم ولك أجره « 1 » .
( 3 ) فإنه المستفاد من الأخبار المتقدمة ، من صحيحة معاوية بن عمار « 2 » وخبر أيوب « 3 » وخبر محمد بن فضيل « 4 » .
كما أن الظاهر أن المراد من صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة « فأحرموا عنه
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 .
( 2 ) . تقدم كل هذه الأخبار من ب 17 من أقسام الحج فراجع .
( 3 ) . تقدم كل هذه الأخبار من ب 17 من أقسام الحج فراجع .
( 4 ) . تقدم كل هذه الأخبار من ب 17 من أقسام الحج فراجع .