( مسألة 11 ) : لو تبيّن بعد العمل بطلان الإجارة استحقّ الأجير أجرة المثل بعمله ،
وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن أو غيره ( 16 ) .
( مسألة 12 ) : لو لم يعيّن كيفية العمل - من حيث الإتيان بالمستحبّات -
ولم يكن انصراف يجب الإتيان بالمستحبّات المتعارفة ، كالقنوت وتكبيرة الركوع ونحو ذلك ( 17 ) .
شرح
المسمّاة ، والأجير يستحقّ أجرة المثل للعمل ؛ لاحترام عمله مع عدم قصده التبرّع .
( 16 ) - وجه استحقاق الأجير الأجرة في المسألة شمول القاعدة المعروفة : « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » لها بالإجماع ، حيث إنّ العامل لم يقصد بعمله التبرّع . ولا يستحقّ اجرة المسمّى ؛ لبطلان الإجارة . واحترام عمله مع إذن من المستأجر يقتضي استحقاق أجرة المثل .
( 17 ) - وجه وجوب الإتيان بالمستحبّات المتعارفة هو انصراف إطلاق عقد الإجارة إلى العمل المتعارف ، والصلاة المتعارفة لمتعارف المؤمنين عبارة عن الصلاة مع الإقامة في كلّ من الصلوات اليومية ، والأذان في بعضها ، والتسبيحات الأربعة ثلاث مرّات ، وكلّ واحد من التسليمات الثلاث ، والتكبيرات المستحبّة بعد الركوع والسجود ؛ فيجب على الأجير إتيان كلّ ما يتعارف إتيانه في الصلاة لمتعارف المصلّين ، وإن لم تشترط صريحاً في الإجارة .
تمّت مباحث صلاة الاستئجار .الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ *.