( مسألة 10 ) : لو عيّن للأجير وقتاً ومدّة ولم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدّة
ليس له أن يأتي به بعدها إلّا بإذن من المستأجر ، ولو أتى به فهو كالمتبرّع لا يستحقّ اجرة . نعم لو كان القرار على الإتيان في الوقت المعيّن بعنوان الاشتراط يستحقّ الأجرة المسمّاة لو تخلّف ، وللمستأجر خيار الفسخ ؛ لتخلّف الشرط ، فإن فسخ يرجع إلى الأجير بالأجرة المسمّاة ، وهو يستحقّ أجرة المثل للعمل ( 15 ) .
شرح
وفي « المستمسك » : وليس لها معارض ، سوى ما حكي عن الحلّي والفاضل من روايتهما رواية أبي حمزة بدل قوله عليه السلام : « لا » « لا بأس » ، لكن الظاهر أنّه سهو ، كما في « مفتاح الكرامة » « 1 » .
( 15 ) - لو عيّن للأجير وقتاً ومدّةً فإن لم يأت بالعمل أصلًا أو تمامه في تلك المدّة تبطل الإجارة أصلًا أو بالنسبة إلى المقدار الباقي من العمل ، وليس له أن يأتي به بعد تلك المدّة ، ولا يستحقّ اجرة من ناحية تلك الإجارة . ولو أتى به فهو كالمتبرّع .
نعم لو أذن المستأجر له بإتيانه بعد تلك المدّة يستحقّ الأجرة المسمّاة ؛ فيكون الإذن منه إجارة جديدة إن عيّن للعمل وقتاً ومدّة ، وإلّا فجعلٌ ، هذا كلّه فيما كان القرار على الإتيان في المدّة المضروبة بطور التقييد في الإجارة . وأمّا إذا كان القرار المذكور بعنوان الاشتراط فيستحقّ الأجير الأجرة المسمّاة لو تخلّف ، وللمستأجر خيار الفسخ لتخلّف الشرط ؛ فمع الفسخ يرجع إلى الأجير بالأجرة
هامش
( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 7 : 133 .