تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

القول في صلاة القضاء

يجب قضاء الصلوات اليومية التي فاتت في أوقاتها - عدا الجمعة - عمداً كان أو سهواً أو جهلًا أو لأجل النوم المستوعب للوقت وغير ذلك ( 1 ) .
شرح
( 1 ) - وجه وجوب قضاء الصلوات الفائتة - مضافاً إلى الأخبار - أنّه ممّا لا خلاف فيه بين الفريقين : أمّا الجمعة فلا قضاء فيها بفوات وقتها ؛ للإجماع ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصلّ أربعاً » « 1 » . وكذا لا قضاء في العيدين ، وهو المشهور عند أصحابنا . ويدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه » « 2 » . وما دلّ على تأخير صلاة العيد إلى الغد فيما ثبت العيد بعد الزوال ، محمول
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 345 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة ، الباب 26 ، الحديث 3 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 421 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 2 ، الحديث 3 .