. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : صحيح
زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمّ أخبرهم أنّه ليس على وضوء ، قال : « يتمّ القوم صلاتهم ؛ فإنّه ليس على الإمام ضمان » « 1 » .
ومنها : صحيح
محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أمّ قوماً وهو على غير طهور ، فأعلمهم بعد ما صلّوا ، فقال : « يعيد هو ، ولا يعيدون » « 2 » .
ومنها : صحيح آخر
عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يؤمّ القوم وهو على غير طهر ، فلا يعلم حتّى تنقضي صلاته ، قال : « يعيد ، ولا يعيد من صلّى خلفه وإن أعلمهم أنّه كان على غير طهر » « 3 » .
ومنها : صحيح آخر
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوم صلّى بهم إمامهم وهو غير طاهر ، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال : « لا إعادة عليهم ، تمّت صلاتهم ، وعليه الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع » « 4 »
، وغيرها من روايات الباب .
وذهب بعض فقهائنا كابن جنيد والسيّد المرتضى - على ما حكي عنهما - إلى وجوب الإعادة على المأموم .
واستدلّ لهذا القول بالأخبار :
منها : رواية
« دعائم الإسلام » عن علي عليه السلام ، قال : صلّى عمر بالناس صلاة الفجر ، فلمّا قضى الصلاة أقبل عليهم فقال : أيّها الناس إنّ عمر صلّى بكم الغداة وهو
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 371 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 36 ، الحديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 372 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 36 ، الحديث 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 372 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 36 ، الحديث 4 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 372 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 36 ، الحديث 5 .