تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمّ أخبرهم أنّه ليس على وضوء ، قال : « يتمّ القوم صلاتهم ؛ فإنّه ليس على الإمام ضمان » « 1 » . ومنها : صحيح محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أمّ قوماً وهو على غير طهور ، فأعلمهم بعد ما صلّوا ، فقال : « يعيد هو ، ولا يعيدون » « 2 » . ومنها : صحيح آخر عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يؤمّ القوم وهو على غير طهر ، فلا يعلم حتّى تنقضي صلاته ، قال : « يعيد ، ولا يعيد من صلّى خلفه وإن أعلمهم أنّه كان على غير طهر » « 3 » . ومنها : صحيح آخر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوم صلّى بهم إمامهم وهو غير طاهر ، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال : « لا إعادة عليهم ، تمّت صلاتهم ، وعليه الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع » « 4 » ، وغيرها من روايات الباب . وذهب بعض فقهائنا كابن جنيد والسيّد المرتضى - على ما حكي عنهما - إلى وجوب الإعادة على المأموم . واستدلّ لهذا القول بالأخبار : منها : رواية « دعائم الإسلام » عن علي عليه السلام ، قال : صلّى عمر بالناس صلاة الفجر ، فلمّا قضى الصلاة أقبل عليهم فقال : أيّها الناس إنّ عمر صلّى بكم الغداة وهو
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 371 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 36 ، الحديث 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 372 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 36 ، الحديث 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 372 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 36 ، الحديث 4 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 372 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 36 ، الحديث 5 .