. . . . . . . . . .
شرح
شيء تقول أنت ؟ قال : « أقرأ فاتحة الكتاب » « 1 » .
وإطلاق صحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إن كنتَ خلف إمام فلا تقرأنّ شيئاً في الأوّلتين ، وأنصت لقراءته ، ولا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين ؛ فإنّ اللَّه - عزّ وجلّ - يقول للمؤمنين :« وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ »؛ يعني في الفريضة خلف الإمام« فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ »فالأخيرتان تبعاً للأوّلتين » « 2 » .
وكذا إطلاق صحيح
زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قال أبو جعفر عليه السلام : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة » « 3 » .
وإطلاق موثّق
يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة خلف من أرتضي به ، أقرأ خلفه ؟ قال : « من رضيت به فلا تقرأ خلفه » « 4 » .
فالظاهر من الأخبار المذكورة حرمة قراءة المأموم في الركعتين الأوّلتين من الإخفاتية ، والمطلقات منها مقيّدة بالإخفاتية ؛ للأخبار الدالّة على الجواز في الجهرية لو لم يسمع قراءة الإمام . ويظهر من بعض أخبار أخر جواز القراءة في الأوليين من الإخفاتية ، كما في صحيح
علي بن يقطين في حديث قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به ؟ فقال : « إن قرأت فلا بأس ، وإن سكتّ فلا بأس » « 5 »
، والمراد من الصمت
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 357 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 31 ، الحديث 9 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 355 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 31 ، الحديث 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 356 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 31 ، الحديث 4 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 359 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 31 ، الحديث 14 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 8 : 358 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 31 ، الحديث 13 .